#الإمارات | #النيابة_العامة توضح عقوبة التعدي على الموظفين القائمين على تنفيذ #قانون_مكافحة_المخدرات
أكدت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة التعدي على الموظفين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأوضحت النيابة العامة أنه طبقا للمادة 52 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
فإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم إذا نشأ عن الضرب أو الجرح عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو إذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة يحمل سلاحاً أو من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الأمن.
وإذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت كانت العقوبة الإعدام.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
المصدر : وكالة أنباء الإمارات (وام)
https://www.wam.ae/ar/details/1395302992346