#الإمارات | المجلس #الوطني_الاتحادي يستحدث عددا من المواد خلال مناقشة مشروع #قانون_حماية_المستهلك
حرص المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها "عن بعد" اليوم، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، ووافق خلالها على مشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، على استحداث عدد من المواد التي تنص صراحة على حقوق المستهلك، وتفعل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة التي تشرف وتراقب حماية حقوق المستهلك في الأنواع المعينة من الخدمات والسلع التي لها نظام قانوني خاص بها مثل التأمين والمصارف والخدمات الطبية.
وشدد المجلس على أن كافة الالتزامات المقررة بموجب هذا القانون تعتبر حقوقاً للمستهلك. ومن ضمن الحقوق التي استحدثها المجلس حماية خصوصية المستهلك وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق واحترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة، والتسوية العادلة والسريعة لمنازعاته والحصول على تعويض عادل عن الاضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة وكافة الحقوق الأخرى التي تقررها التشريعات السارية في الدولة.
كما تضمنت مادة "حقوق المستهلك" التي استحدثها المجلس: توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة، والحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته، وممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي حقوق أخرى.
وشدد المجلس على أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى حماية كافة حقوق المستهلك وعلى الأخص جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة، وتمثيل مصالحه عند إعداد السياسات الخاصة بحماية المستهلك، وتشجيع أنماط الاستهلاك السليم. وشدد مشروع القانون على أن تكون البيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.
وشملت تعديلات المجلس نطاق سريان أحكام هذا القانون: لتشمل جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة، ودون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
ووجه السادة أعضاء المجلس سبعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات التوطين، والموارد البشرية، والصحة، والغذاء، والأسواق المالية، منها أربعة طلب معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، تأجيلها إلى جلسة قادمة لوجود مواعيد رسمية مسبقة لدى معاليه، وهذه الأسئلة حول: معارض التوظيف، وحفظ حقوق الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والسلامة النفسية والجنائية لعمال الخدمة المساندة، ومرونة العمل في القطاع الخاص للموظفات في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.
كما تم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، حول التقليل من استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية لحماية المستهلك، وحماية الأسواق المالية أثناء الأزمات، وفيما يخص السؤال الثالث حول تحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، طلب معالي وزير الاقتصاد تأجيله إلى جلسة قادمة.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة و وقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي و معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع. وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة الحادية عشرة المعقودة بتاريخ 10/6/2020.
واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة المؤسسة الاتحادية للشباب ". / المجلس يستحدث عددا من المواد التي تتعلق بحقوق المستهلك ونطاق السريان والعقوبات واللجنة العليا لحماية المستهلك / واستحدث المجلس في مادة التعريفات التي تتضمن "22" تعريفا، تعريف " خدمات ما بعد البيع " : هي العناية بالسلعة أو الخدمة للحفاظ على جودتها وتشمل قطع الغيار والصيانة والدعم الفني.
وحسب مشروع القانون تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لحماية المستهلك" تتبع لوزارة الاقتصاد، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من السلطات المختصة وجمعيات حماية المستهلك، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة. واستحدث المجلس في المادة التي تتعلق باختصاصات اللجنة العليا لحماية المستهلك ثلاثة اختصاصات هي: دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إليها والمتصلة بحماية حق المستهلك وإبداء الرأي بشأنها، ووضع خطط وبرامج لتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، ودراسة ما يعرضه عليها الوزير، وإصدار توصيات بشأنه.
كما تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات الآتية: وضع السياسات العامة لحماية المستهلك، ودراسة تقارير حماية المستهلك المحالة إليها من الإدارة، والسلطة المختصة، واتخاد القرارات اللازمة بشأنها، ودراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها، وأي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء. / استحداث مادة حول التنسيق مع الجهات ذات العلاقة / واستحدث المجلس مادة بعنوان" التنسيق مع الجهات ذات العلاقة" وتنص على ما يلي:
على الإدارة "الوحدة الإدارية المعنية بشؤون حماية المستهلك في الوزارة" التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل حماية حقوق المستهلك، وعلى الإدارة رفع تقارير دورية إلى اللجنة بشأن التنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة. وبين مشروع القانون التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري فيما يخص البيانات الإيضاحية، بأن يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع، أن يضع البيانات الإيضاحية على غلافها أو عبوتها أو في مكان عرضها بشكل واضح ومقروء باللغة العربية، وأن يبين كيفية تركيبها واستعمالها، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة، ويلتزم المزود إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة، بالتنبيه على ذلك بشكل واضح وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسب مشروع القانون لوزير الاقتصاد في حال حدوث أزمة أو ظروف طارئة أو أحوال غير اعتيادية في الأسواق الداخلية أو الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصلحة المستهلكين وعدم الاضرار بهم ويجوز له اصدار قرارا يحدد فيه أسعار بيع أي سلعه أو سلع ويلتزم بهذا القرار كافة المزودين بالدولة، ونص مشروع القانون على أنه لوزير الاقتصاد إصدار قرارات يحدد على أساسها مدد وشروط الضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع، وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة أو خدمة، كما يلتزم المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة، بإصلاحها أو استبدالها أو بإرجاع السلعة ورد سعرها، أو بإعادة أداء الخدمة بدون مقابل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفق مشروع القانون يلتزم المزود بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإلا أعاد المبلغ الذي دفعه المستهلك أو جزءاً منه، أو أدى الخدمة مرة أخرى على الوجه الصحيح، كما يلتزم بالتنبيه عن أي خطورة أو آثار جانبية جراء الانتفاع بالخدمة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يحظر على المعلن والمزود والوكيل التجاري وصف السلعة أو الخدمة بأسلوب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو الإعلان عنهما إعلاناً مضللاً.
وحسب مشروع القانون فإنه ومع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، يحظر على المزود إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها أو عدم تقديم الخدمة للمستهلك، بقصد التحكم في السعر أو احتكارها أو إلزام المستهلك بشراء كميات معينة من السلعة أو إضافة شروط معينة للانتفاع بالخدمة أو شراء سلعة أو خدمة أخرى معها أو أن يتقاضى سعراً أعلى من السعر الذي تم الإعلان عنه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يلتزم المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة والتشريعات النافذة في الدولة ذات الصلة.
المصدر : وكالة أنباء الإمارات (وام)