الإصدار الثامن
1-9-2024

وزارة المواردُ البشريةُ تُحَدِّثُ قرارَ نقلِ خِدْمَاتِ العمالةِ المنزليةِ بدون موافقة صاحب العمل وتضيف حالات جديدة

وزارة المواردُ البشريةُ تُحَدِّثُ قرارَ نقلِ خِدْمَاتِ العمالةِ المنزليةِ بدون موافقة صاحب العمل وتضيف حالات جديدة
الخميس ٣٠ / يونيو / ٢٠٢٢

قَامَتْ وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديث قرار نقل خدمات العمالة المنزلية بدون موافقة صاحب العمل وذلك بتحديث فقرات القرار السابق وإضافة فقرات جديدة تُمَكِّنُ العاملَ من الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالات معينة.
ونصَّ القرارُ في مادته الأولى على تأكيد تطبيق العمل بأحكام المادة (15) من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، حيث مَكَّنَتْ هذه المادةُ العاملَ المنزلي من الخروج النهائي عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
بينما نصت المادة الثانية على ما يلي: "يجوز للعامل المنزلي ومن في حكمه الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية: ثبوت تَأَخِّرِ صاحب العمل المنزلي عن دفع أجور العامل المنزلي لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل المنزلي، عدم استقبال عاملة الخدمة المنزلية من ميناء الوصول، أو من دور الإيواء خلال (15) خمسةَ عشرَ يوماً من تاريخ وصولها للمملكة،أو عدم قيام صاحب العمل المنزلي باستخراج رخصة إقامة للعامل المنزلي، أو عدم تجديدها بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لها، أو قيام صاحب العمل المنزلي بإسناد خدمات العامل المنزلي للآخرين، أو ثبوت تكليف العامل المنزلي بأعمال خطرة تهددُ صحتَه أو سلامته، أو ثبوت قيام صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل المنزلي، أو وجود شكوى من عامل الخدمة المنزلية ضد صاحب العمل المنزلي وتسبب صاحب العمل المنزلي في إطالة أمد نظرها دون ثبوت تسبب العامل المنزلي أو إسهامه في إطالة أمد نظر الشكوى، أو تقدم صاحب العمل المنزلي ببلاغ تَغَيُّبٍ غير صحيح ضد عامل الخدمة المنزلية، أو عدم حضور صاحب العمل المنزلي أو من يمثله أمام لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية لجلستين تبلغ بهما، أو بناءً على توصية من الجهة المختصة في أثناء نظر الشكوى تفاديا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على عامل أو عاملة الخدمة المنزلية، أو تغيب صاحب العمل المنزلي إما بسفره، أو سجنه، أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل المنزلي.
وأضافَ القرارُ لفقرات المادة الثانية حالتين هما كالتالي:- ثبوت نقل خدمات العامل المنزلي إلى صاحب عمل آخر دون علم منه أو موافقته.- إنهاء صاحب العمل المنزلي للعقد خلال فترة التجربة.
ويهدفُ التعديلُ على القرار إلى تنظيم قطاع العمالة المنزلية، كما يعمل القرار على تحسين العلاقة التعاقدية مما يسهم في رفع كفاءة ومرونة عملية الاستقدام وحفظ حقوق أصحاب العمل.
يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة الدائم إلى تطوير قراراتها وتشريعاتها بما يجعل سوق العمل السعودي بمختلف قطاعاته جاذبًا ومواكبًا لأفضل الأسواق العالمية.


المصدر : وكالة الأنباء السعودية (واس)

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2366625